آخر المواضيع
تحميل ...
الأحد، 20 يوليو 2014

شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بالتعليم الأساســي الإلزامـي

شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بالتعليم الأساســي الإلزامـي


جريدة رسمية عدد 5144 بتاريخ 18 سبتمبر 2003.

قـرار لوزير التربية الوطنيـة والشباب رقم 1036.00

صادر في 21 من صفر 1424 (24 أبريل 2003)

بتحديد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بالتعليم الأساســي الإلزامـــي

وزير التربية الوطنية والشباب؛

بناء على الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقـم 00-04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 200-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

قرر ما يلي:

المادة الأولى
يقوم كل شخص مسؤول عن طفل، حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الـصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383( 13 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه، بتسجيله بالسنة الأولى من المدرسة الابتدائية بناء على نسخة من عقد ولادة الطفل أو نظير من دفتر الحالة المدنية، أو بواسطة شهادة إدارية مسلمة من لدن السلطات المختصة تثبت هوية الطفل وسنه.ويسلم وصل عن كل تسجيل.

وفي حالة عدم قيام الشخص المسؤول عن الطفل بذلك، تعمل المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية على تسجيل الطفل المعني تلقائيا.


المادة الثانية
" يقبل تسجيل الأطفال البالغين ست (6) سنوات على الأقل، خلال الفترة الممتدة من التاريخ المحدد للدخول المدرسي إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية".[1]

ويتم تحديد تاريخ الدخول المدرسي بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي.


المادة الثالثة
عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الثالث مكرر من الظهير الــشريف رقــم 071-63-1 الــصــادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 ( 13 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه، تتسلم المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية سنويا من ضباط الحالة المدنية المعنيين بالأمر قوائم الأطفال المزدادين حديثا والمصرح بهم خلال أجل أقصاه شهر واحد، وكذا قوائم الأطفال المستوفين أربع (4) سنوات من عمرهم قصد إعداد الخريطة المدرسية التوقعية.

ويقوم لنفس الغرض، مديرو المؤسسات التعليمية العمومية المعنية بموافاة المصالح المذكورة بقوائم الأطفال المصرح بهم لديها والبالغين على التوالي أربع وخمس سنوات من عمرهم.

ويعتمد في التصريح بالأطفال البالغين سن الرابعة أو الخامسة من عمرهم على كناش الحالة المدنية أو أي وثيقة إدارية تثبت هوية الطفل وسنه.


المادة الرابعة
"تقوم المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بداية من فاتح يناير إلى متم شهر ماي من كل سنة بحصر قوائم الأطفال البالغين على التوالي أربع سنوات وخمس سنوات من عمرهم عند متم شهر ديسمبر من السنة المنصرمة". [1]


المادة الخامسة
في حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يتم تسجيله لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته الجديدة.

وفي حالة تعذر إيجاد مقعد للطفل، يتولى مدير المؤسسة إشعار المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بذلك في أجل لا يتعدى أسبوعا.

المادة السادسة
يسهر كل شخص مسؤول عن طفل على تردده على المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة تغيب الطفل عن المؤسسة لمدة تتجاوز أسبوعا يجب على الشخص المسؤول عنه الإدلاء بوثيقة تبرر ذلك.


المادة السابعة
يتعين على مديري المؤسسات التعليمية أن يسهروا على مراقبة مدى انضباط وتردد الأطفال على مؤسستهم، وأن يقوموا باستدعاء الأشخاص المسؤولين عنهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.


المادة الثامنة
كل تقصير من لدن الأشخاص المسؤولين عن الأطفال، سواء فيما يتعلق بتسجيلهم عند بلوغ سن التمدرس أو عدم الاستجابة لاستدعاء مدير المؤسسة في حالة تغيب الطفل، يؤدي إلى إنذار من لدن نائب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من صفر 1424 ( 24 أبريل 2003).

وزير التربية الوطنية والشباب

الإمضاء: حبيب المالكي
.


تاريخ النشر: الأربعاء 15 نونبر/تشرين الثاني  2006  المصدر http://www.aljamaa.net/ar/

0 commentaires:

إرسال تعليق